فهرس الكتاب

الصفحة 4688 من 4728

بعض الشيوخ: وعلى هذا فيكون له أن يوكل في حياته من يقوم مقامه، ويوصي بذلك بعد مماته. انتهى كلام ابن راشد رحمه الله.

ولا خفاء أن مراد المصنف إذا كان الأب رشيدًا، ولو كان محجورًا عليه لم يكن له نظر على ولده، ولا أن يوصي عليهم.

وَلا وَصِيَّةَ لِجَدِّ وَلا لأُمٍّ

لا خلاف أن الجد لا إيصاء له، ومنع في المدونة إيصاء الأخ على أخيه، قال: ولا يقاسم عليه. وأجاز أشهب المقاسمة عليه.

اللخم: فعلي قوله- تجوز وصيته بما يورث عنه، إذا لم يكن له وصي. وأجاز ابن القاسم في اللقيط المقاسمة عليه، فإجازته في الأخ أولى.

وَفِيهَا: تَصِحُّ مِنَ الأُمِّ فِي اليْسِيرِ كَسِتِّينَ دِينَارًا، وَقِيلَ: لا

إجازة ذلك استحسان بثلاثة شروط؛ يسارة المال، وأن يكون موروثًا عنها، وألا يكون لهم أب ولا وصي.

سحنون: وقول غيره: إنها لا تجوز أعدل.

تنبيه:

كل هذا في الوصية بما صار له من مال الميراث، وأما ما تطوع الميت بالوصية به فتجوز الوصية، ويقبض له من وصايا الميت، فلو قال:"لفلان الصغير، ويكون على يد فلان حتى يرشد"لم يكن لأبيه ولا وصيه أن يقبض ذلك، ولا يحجر عليه فيه؛ لأنها هبة من الموصي علىصفة فلا تُغَيَّر. نص عليه اللخمي وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت