فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 4728

وَالْتِفَاتُهُ وَلَوْ بِجَمِيعِ جَسَدِهِ مُغْتَفَرٌ إِلا أَنْ يَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ

الالتفات مكروه إلا لضرورة، فأما كراهته فلما في البخاري: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: (( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) )، وفي أبي داود: (( ولا يزال الله مقبلًا على العبد وهو في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه ) ).

وأما إجازته للضرورة فلفعل أبي بكر - رضي الله عنه - حال التصفيق.

وقوله: (وَلَوْ بِجَمِيعِ جَسَدِهِ) مقيد بما إذا لم ينقل رجليه، وإلا لم يكن مستقبلًا.

وَتَرْوِيحُ رِجْلَيْهِ مُغْتَفَرٌ

ترويح الرجلين؛ أي: يرفع واحدة ويعتمد على الأخرى.

ابن عبد السلام: وهذا إذا كان لطول قيام وشبهه، وإلا فمكروه. انتهى.

وظاهر المدونة جوازهُ مطلقًا.

فرعان:

الأول: كره مالك في المدونة أن يفرق رجليه ويعتمد عليهما، وهو الصفق المنهي عنه. وفسره أبو محمد بأن يجعل حظهما من القيام سواء راتبًا دائمًا. قال: وأما إن فعل ذلك اختيارًا، وكان متى شاء روح واحدة [63/ أ] ووقف على الأخرى فهو جائز.

الثاني: قال في المدونة: أكره أن يصلي وكُمُّه محشُوٌّ خبزًا أو غيره، أو يفرقع أصابعه في الصلاة.

وكره مالك في العتبية تنقيض الأصابع في المسجد وغيره. وقال ابن القاسم في العتبية: إنما أكرهه في المسجد: قال في البيان: كره مالك ذلك في المدونة في الصلاة خاصة. ولم يتكلم على ما سوى الصلاة، وكرهه مالك هنا في المسجد وغيره وفي الصلاة؛ لأنه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت