فهرس الكتاب

الصفحة 3875 من 4728

ابن القاسم: ولو قتله رجل فالقيمة للموهوب له.

الباجي: لأن قتله ليس بمعنى الرجوع.

وَفِي بَيْعِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَهِبَتِهِ قَوْلانِ، بِخِلافِ الْعِتْقِ

سقطت هذه النسخة من نسخة ابن راشد وابن عبد السلام هي ثابتة عندنا؛ أي: إذا وهب الموهوب له الهبة أو باعها قبل أن يقبضها فهل ذلك حوز ولا يضر بعد ذلك موت الواهب قولان؛ والقول بأنه حوز لمطرف ونحوه لمالك من رواية ابن وهب، لكن قال: إن أشهد المعطي على فعله وأعلن. وقال أصبغ: ليس حوزًا.

وروى ابن الماجشون أن البيع حوز وليست الهبة حوزًا؛ لأنها محتاجة إلى حوز، واتفقوا على أن العتق حوز، وإلى هذا أشار بقوله: (بِخِلافِ الْعِتْقِ) .

وَمَنْ حَبَسَ دَارًا أَوْ دُورًا وَهُوَ فِي بَعْضِهَا وَحِيزَ الْبَاقِي فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَا حِيزَ لَزِمَ دُونَ الْبَاقِي، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ كَثِيرًا لَزِمَ الْجَمِيعُ، وَإِلا فَلا ...

أي: أو وهب أو تصدق، فإن سكن بيتًا صغيرًا منها؛ أي من دور كثيرة، أو دارًا صغيرة منها؛ أي من دور كثيرة، (فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَا حِيزَ لَزِمَ) وهذا القول حكاه ابن الجلاب وقال: يبطل ما سكنه قليلًا كان أو كثيرًا. واعتبر في هذا القول كل شيء بانفراده، وقيل: إن كان المحاز كثيرًا لزم الجميع؛ يعني: ما سكن وما حيز عنه، مثل أن يسكن دارًا صغيرة من دور أو بيتًا صغيرًا من دار، هكذا حكى ابن شاس هذا القول واعتبر فيه التبعية.

وحكى ابن شاس قولًا ببطلان الجميع بمطلق [645/أ] السكنى.

وفي المدونة: ومن حبس على صغار ولده دارًا أو دورًا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم فذلك جائز وحوزه لهم حوز، إلا أن يكون ساكنًا في كلها أو جلها حتى مات فيبطل جميعها أو تورث على فرائ الله، وأما الدار الكبيرة ذات المساكن سكن أقلها وأكرى لهم باقيها فذلك نافذ فيما سكن وفيما لم يسكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت