فهرس الكتاب

الصفحة 2460 من 4728

النفقة إذا ادعى بعد مضي المدة أنه كان ينفق عليها أو كان يدفع النفقة إليها شيئًا بعد شيء أو جملة واحدة، وأما لو ادعى أنه دفع إليها مائة دينار عن نفقتها فيما مضى وأنكرت ذلك فلا يصدق إجماعًا، وحكى ابن زرب خلافه وخطأه.

وَلَهَا طَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلِ فَيَدْفَعُهَا أَوْ يُقِيمُ لَهَا كَفِيلًا يُجْرِيهَا عَلَيْهَا

هذا مذهب المدونة. وقال ابن الماجشون: لا يقيم لها حميلًا وهي في العصمة، وإذا سافر فمن الشيوخ من حمله على ظاهره وعده خلافًا ومنهم من تأوله على المعدم فلا يكون خلافًا، فإذا اتهم أنه يقيم أكثر من السفر المعتاد حلف أنه لا يقيم أكثر من ذلك أو يقيم حميلًا. اللخمي: وأما إذا كانت المرأة مطلقة طلاقًا بائنًا وهي حامل كان مطالبًا بالأقل من مدة سفره والباقي من أمد الحمل، وإن كانت غير حامل والطلاق بائن فلا نفقة لها.

واختلف إذا طلبت حميلًا خوف الحمل: فلم ير مالك ذلك لها، وقال أصبغ في الموازية: ذلك لها.

والأول أحسن إذا كان قيامها بعد حيضة، لأن الظاهر البراءة، والثاني إن لم يكن حاضت فيقيم حميلًا بالأقل من مدة السفر أو الحمل على تقدير ظهوره، وإن كان الطلاق رجعيًا كان عليه على قول مالك أن يقيم رزق الأقل من مدة السفر أو انقضاء العدة التي هي ثلاث حيض، وعلى قول أصبغ تراعى مدة الحمل كالمطلقة طلاقًا بائنًا فيقيم حميلًا بالزائد على مدة الحيض.

وَإِذَا اخْتَلَفَا فِيمَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يُشْبِهُ، وإِلا فَقَوْلُهَا فِيمَا يُشْبِهُ وإِلا ابْتَدَأَ الْفَرْضَ ....

هكذا في المدونة لكنه فرضها فيها إذا مات القاضي أو عزل، لكن الأظهر أنه لا فرق بينه وبين قاضي وقتها، ولعل ذلك هو السبب في إسقاط المؤلف ما ذكره في المدونة، وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت