وَفِى حِمَارِ الْوَحْشِ وَالإيَّلِ وَبَقَرِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ, وَفِى الضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ وَالظَّبْىِ شَاةٌ, وَفِى نَحْوِ الضَّبِّ وَالأَرْنَبِ وَالْيَرْبُوعِ الْقِيمَةُ طَعَامًا
الإيَّل: قريب من البقرة في القدر طويل القرن.
وما ذكره المصنف من الضب والأرنب واليربوع هو مذهب المدونة. وروى ابن وهب أن في الضب شاة.
وَفِى حَمَامِ مَكَّةَ شَاةٌ بِغَيْرِ حَكَمَيْنِ, وَالْحَرَمُ مِثلُهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَفِى حَمَامِ الْحِلِّ الْقِيمَةُ كَسَائِرِ الطَّيْرِ ...
هذا لقضاء عثمان رضى الله عنه, وأسقطوا الحكمين؛ لأنه من باب الديات قال مالك وعبد الملك: فإن لم يجد فصيام عشرة أيام, ولا يخرج في ذلك طعامًا. وقال أصبغ: في حمام مكة - إن شاء - شاة, وإن شاء قدر ما يشبع الشاة من الطعام, وإن أحب صام لكل مد يومًا. والعلة في تغليظ جزاء الحمام, أن حمام مكة يألف الناس فشدد فيه حتى لا تتسرع أيدى الناس إليه. فإن قيل: لم أخذتم بقضاء عثمان هنا ولم تأخذوا بقضاء عمر - رضى الله عنهما - في اليربوع بجفرة؟ قيل: لأن الله سبحانه قال في جزاء الصيد: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (فسماه هديا ولا يهدى إلا الجذع من الضأن والثنى من غيره, ولم يختلف أن في حمام الحل قيمته طعامًا, والحرم مثل مكة على المشهور. والشاذ لابن القاسم: فيه حكومة.
وَفِى إِلْحَاقِ الْقَمَرِيِّ الْفَوَاخِتِ وَشِبْهِهَا بالْحَمَامِ قَوْلانِ, وَفِيهَا: الْيَمَامُ مِثْلُ الْحَمَام
منشأ الخلاف هل تسمى هذه الأشياء حمامًا أم لا؟ مذهب المدونة كما ذكره المصنف الإلحاق, وعدم الإلحاق لابن الماجشون.
وَفِى الصَّغِيرِ مَا فِى الْكَبِيرِ, وَفِى الْمَعِيبِ مِثْلُ مَا فِى السَّلِيمِ, وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ
قياسًا على الدية, وقال اللخمى: يقوم على هيئته من الصغر والكبر على المستحسن من القول.