الصفحة 43 من 116

ويقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعًا على الرجلين جميعًا ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة: فمسح عليهما، ولم يقل: بدأ باليمنى ، بل قال مسح عليهما

شروط المسح ... 1 - أن يكون لابسًا لهما على طهارة . 2 - أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة

3 -أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أوما يوجب الغسل 4 - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا

تعليل المسح على الشراب المخروق عند ابن عثيمين رحمه الله: لأن كثيرًا من الصَّحابة كانوا فُقَراء، وغالب الفُقراء لا تخلو خفافهم من خُروق، فإذا كان هذا غالبًا أو كثيرًا من قوم في عهد الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - ؛ ولم ينبِّه عليه الرَّسولُ - صلى الله عليه وسلم - ، دَلَّ على أنَّه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام.تنبيه:لا يجوز المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان لإن فيه إقرار بالمعصية ولا تصح الصلاة فيه

…فتاوى ( ابن عثيمين رحمه الله تعالى )

س: رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علمًا أنه لبسهما على طهارة ؟

ج / لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) . وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط

س: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت