فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 16 من 25

ثانيًا: حديث جابر بن عبد الله"رضي الله عنهما"قال"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة"

يوم النحر ضحى ، وأما بعدُ فإذا زالت الشمس" ( سبق تخريجه ) ."

وعنه"رضي الله عنه"أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"لتأخذوا عني مناسككم".

أخرجه مسلم ( 1297 ) .

ووجه الدلالة هنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بأن يأخذوا المناسك عنه ، والأمرُ

يقتضي الوجوب ، ومن المناسك رمي جمرة العقبة وكان هديه فيها أنه

لم يرمِ إلا بعد طلوع الشمس ، فدل على أن وقت رمي جمرة العقبة

إنما يكون بعد طلوع الشمس .

تعقيب ... أما الاستدلال بحديث ابن عباس"رضي الله عنه"فهو استدلالٌ ظاهر إلا أنه يَرِدُ

عليه أمران:

1/ أنه قد ثبت في حديث ابن عمر وكذا حديث أسماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل

للضعفة حكمًا خاصًا ، وهذا يعارض ظاهرَ حديث ابن عباس .

2/ أنه قد سبق بحث هذا الحديث وبيان أنه لا يصلح ، وأن الصواب في حديث ابن

عباس"رضي الله عنه"الإذن للضعفة بالدفع من مزدلفة ليلًا دون ذكر النهي

عن الرمي قبل طلوع الشمس .

وأما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في حديث جابر مع قوله:

"لتأخذوا عني مناسككم". فهذا دليلٌ كافٍ لإثبات المشروعية إلا أنه لا يدل على الوجوب ، ومعلوم أن في الحج أقوالًا وأفعالًا هي سنن بالإجماع ، مع أنها تنطبق عليها القاعدة السابقة .

القول الثاني / أن وقت الرمي يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر مطلقًا . وللقائلين بذلك أدلة منها:

أولًا: حديث أسماء بنت أبي بكر"رضي الله عنها"أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت

تصلي ، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر ؟ فقال لها غلامها: لا ، فصلت

ساعة ثم قالت: هل غاب القمر ؟ فقال: نعم . قالت: فارتحلوا . قال غلامها: فارتحلنا

ومضينا حتى رمت الجمرة . ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت