فهرس الكتاب

الصفحة 8078 من 10385

[الأوراق بين: 86 - 87]

[ص 1] بسم الله الرحمن الرحيم

قد قدّمنا الكلام على ما أدرجه الشارح في الكلام على المسألة الأولى، من الكلام على المسألة الرابعة. وقد تكلَّم عليها ثانيًا في بابها الذي ترجم له الترمذي بقوله: (باب ما جاء في القراءة خلف الإمام) والباب الذي يليه، فسأقتصُّ أثره في هذين البابين، وأسأل الله تعالى التوفيق.

قال عافاه الله: (قوله:"لا تفعلوا إلاَّ بأمِّ القرآن"فيه دلالةٌ على أنهم كانوا يقرؤون خلف الإِمام غير أم القرآن ... ، فنسخ من هذا اليوم قراءة غير أم القرآن خلف الإِمام؛ أعني: فرضية غير أم القرآن الذي كان قراءته فرضًا قبل هذا) .

أقول: قد تقدَّم أنَّ قراءة شيءٍ من القرآن مع الفاتحة لم يكن فرضًا قط.

وتقدَّم أنَّ حديث عبادة إنما نُهي فيه [1] عن قراءة غير أم القرآن إذا جهر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفي"سنن الدارقطني": أخبرنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني مكحول بهذا، وقال فيه:"إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر؟"قلنا: أجل والله يا رسول الله، هذًّا، قال:"فلا تفعلوا إلاَّ بأمِّ القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".

(1) في الأصل:"فيها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت