فهرس الكتاب

الصفحة 7713 من 10385

وأجاب الجيراجي عن هذا (ص 41 و42) بأن الإخوة لا يرثون إلاّ من كلالة، أي ممن ليس له ولدٌ ولا أبوان.

أقول: هذا التفسير باطل كما سيأتي.

ثم قال:"أما سبب التفريق فهو أنه عند عدم الولد والإخوة لما لم يكن الفرع مطلقًا انتقل حظُّه إلى أبويه".

أقول: هذا أمر تخيُّلي، بدليل حَجْبِ الولد للزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن، ولا كذلك الأبوان. وانظر المثال الآتي:

-ابن بنت زوج

-أب أم زوج

321 بنصّ كتاب الله تعالى

312 بتأويل عمر رضي الله عنه

وحَجْبُهم إيّاها إلى السدس يقتضي أنهم كالولد، لكن هذا في الاثنين منهم فما فوق، وبقي حكم الواحد والواحدة مجملًا.

وسكت هنا عن حكم الأب معهم، فاحتمل أن يكون إشارة إلى أنه يحجبهم.

فإن قيل: هذا لا يستقيم, لأنه قد سكت أيضًا عن حكمهما مع الزوجين.

قلنا: لكنه هنا بيَّن مواريث الأبوين، ثم ذكر حكم الأمّ مع الإخوة، فكان

(1) كذا في الأصل وهو سبق قلم، والصواب العكس، للابن سهمان وللبنت سهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت