فهرس الكتاب

الصفحة 6636 من 10385

وقد قدمنا أن الأسئلة بعينها تورَد على من تحرّى [ص 38] صوم ثاني صفر، زاعمًا أنه يُرجَى لصائمه أجرٌ وثواب أفضل مما يُرجَى لصائم اليوم الذي قبله ونحوه.

فإنه يقال لهذا: أمِن المشروع صوم هذا اليوم لهذا الرجاء؟

فإن قال: نعم، قيل له: آلله عزَّ وجلَّ شَرَعَه أم غيره؟ .. (إلى آخر ما تقدّم) [1] .

فأما المتزيّن ومغتنم الفراغ ومغتنم السهر؛ فإنهم لو سُئلوا الأسئلة المذكورة لمرّوا في أجْوِبتها على الوجه الصحيح إلى أن يقال لهم:"فأوْجِدونا في الشريعة ذلك"فيقولون: قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} [الأعراف: 32] ، {فَإِذَا فَرَغتَ فَآنصب} [الشرح: 7] ، والسهر ضرب من الفراغ، والإجماع المحقق منعقد على الجواز. فتدبَّر [2] .

(1) (ص 175 وما بعدها) .

(2) هنا تنتهي هذه القطعة من الكتاب. وقد ألحقنا بها موضعين من القطع الأخرى كما سيأتي التنبيه عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت