فهرس الكتاب

الصفحة 4996 من 10385

مسلم. وهكذا رواه محمَّد بن مسلم الطائفي [1] عن عمرو، إلا أنه قال:"قال عمرو: في الحقوق".

فقوله:"قضى باليمين مع الشاهد"لا يمكن - ولو على بُعد بعيد - إجراءُ تأويلهم المذكور فيه. وراويه عن ابن عباس - وهو عمرو بن دينار ثقة جليل فقيه - أقرَّه على المعنى الذي نقول به، ولهذا خصَّه بالأموال. والقضاء باليمين حيث لا شهود قد يكون في غير الأموال، وكذلك القضاء بالشاهدين.

وهكذا جاء لفظ هذا الحديث"قضى باليمين مع الشاهد"في حديث أبي هريرة وحديث جابر [2] وغيرهما. وفي بعض الشواهد والمراسيل والمقاطيع التصريحُ الواضح.

ومن التأويلات: قول بعضهم في لفظ"قضى باليمين مع الشاهد": إن المعنى قضى بيمين المدعى عليه مع وجود شاهد واحد للمدعي.

ورُدَّ بأوجه:

منها: أنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر أن المعية بين اليمين والشاهد، وأنه قضى بهما معًا.

ومنها: أن الرواية الأولى تردُّ هذا التأويل.

ومنها: أن راويه عن ابن عباس - وهو ثقة جليل فقيه - أقرَّه على ظاهره كما سلف.

(1) أخرجه من طريقه أبو داود (3609) والبيهقي (10/ 168) .

(2) سبق تخريجهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت