فهرس الكتاب

الصفحة 4904 من 10385

الحجة على أنَّ ذاك اللفظ ليس هو لفظ الدمشقي ولا الوهبي ولا ابن إسحاق، فيأتي مثل ذلك هنا. وقد قال الدارقطني (ص 369) [1] :"نا محمَّد بن القاسم بن زكريا، نا هارون بن إسحاق، نا المحاربي، نا محمَّد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان ثمن المجنّ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم. نا محمَّد بن مخلد، نا محمَّد بن هارون الحربي أبو جعفر هو أبو نشيط، نا أحمد بن خالد الوهبي، نا محمَّد بن إسحاق بإسناده نحوه".

وفي"نصب الراية" (ج 3 ص 359) أنَّ ابن أبي شيبة روى في"مصنفه" [2] عن عبد الأعلى عن ابن إسحاق"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يُقطع السارق في دون ثمن المجن". قال عبد الله: وكان ثمن المجن عشرة دراهم". وفي"تفسير ابن كثير" [3] أن ابن أبي شيبة روى عن ابن نمير وعبد الأعلى عن ابن إسحاق - فذكر مثله.

والذي وجدته في النسخة التي وقفتُ عليها من"المصنف" [4] :"حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمَّد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: القطع في ثمن المجن". وفيها [5] :"حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان، عن محمَّد بن"

(2) (9/ 474) . وقد حصل هنا تداخلٌ بين روايتين، وسيشير إليه المؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت