قلت: المحفوظ عن ابن إدريس ما قاله الدارقطني (ص 368) [1] :"ثنا ابن صاعد، ثنا خلاد [2] بن أسلم، ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمَّد بن إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم". سندُ الدارقطني أقصَرُ وأثبَتُ، فإن محمَّد بن وضاح كان ممن يخطئ، وقاسم بن أصبغٍ اختلط بأخرةٍ".
هذا، وقد اضطرب ابن إسحاق في هذا الحديث، فرواه مرةً عن عطاء عن ابن عباس كما هنا، ومرةً عن أيوب بن موسى عن عطاء كما مرَّ، وقال مرة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما يأتي، ومرةً عن عمرو بن شعيب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله، ذكره البخاري في"التاريخ" [3] ، ومرةً عن عمرو بن شعيب عن عطاء أن ابن عباس كان يقول:"ثمنه يومئذ عشرة دراهم"، أخرجه النسائي [4] ، وذكره البخاري في"التاريخ" (ج 1 قسم 2 ص 26) . ورواه مرةً عن عمرو بن شعيب عن عطاء مرسلًا كما في"الفتح" [5] ، ومرةً عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسلًا، لم يذكر فيهما ابن عباس وجعله من كلام عطاء. ذكر النسائي [6] الثانية قال:"أخبرني [2/ 100] محمَّد بن وهب قال: حدثنا محمَّد بن سلمة قال: حدثني"
(2) (ط) :"ابن خلاد"خطأ، والتصويب من الدارقطني.
(3) "الكبير" (2/ 26) .