القسم الثامن: أن يكون ذلك في اللباس يعني أن يلبس الإنسان إزارا أو رداء أو قميصا أو عباءة فيها صوره فهذه حرام لا للصغار ولا للكبار , وسواء كانت سراويل أو قمصانًا أو غير ذلك , يوجد الآن ما يسمى بالحفاظه للصبي تُلف على فرجيه حتى إذا بال أو تغوط لم ينتشر, فيها صور, فهل نقول هذا ممتهن أو نقول هذا لباس فلا يجوز؟ في الواقع يتجاذبه شيئان اللباس والامتهان , فمن جهة انه لباس يُخشى أن الصبي يتربى على هذا ويسهل عليه الصور لباسها فيستغرب فيما بعد إذا قلنا له لا تلبس السراويل بعد أن كبر قال: سبحان الله كنت ألبسها وأنا صغير , فمن هذه الناحية نقول: لا , لا تلبس والجزم بالتحريم يحتاج إلى دليل قوي , ومن جهة أنها ممتهنه لأنه لا يباشرها إلا القذر من بول أو غائط نقول: لا بأس بها خصوصًا وأنها لا تكون ظاهرة يعني يشاهده الناس.
القسم التاسع: مايو جد في الصحف والمجلات التي ابتلي بها الناس اليوم، هذا على نوعين:
الأول: أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة معده للصور يعني ليس فيها إلا صور تذكر فيها حياة الشخص المصور وأعماله وما أشبه ذلك أو صور فيها ألبسه التي يسمونها ..."أزياء"هذه لا شك في تحريمها ولا تحل لا سيما مجلات الأزياء لأنه توجب أن ينقلب الشعب المسلم في لباسه إلى لباس هؤلاء الكفار.
الثاني: أما إذا كانت الصحيفة أو المجلة الأصل قيها أنها للأخبار والعلوم والبحوث لكن يوجد مثلا صوره لمن يتحدثون عنه من عالم أو رئيس أو ما أشبه ذلك فهذه لا بأس بها وذلك لأنها لم تتخذ للصور ولان التحرز منها شاق فيصعب على الناس ولا يمكن التحرز منها إلا إذا ألغينا اقتناء هذه المجلة أو هذه الصحيفة , فالناس قد يحتاجون إليها.
القسم العاشر: ما يجُعل وسيلة للعلم , صورة يُعرف بها المُصّور كما يوجد في كتاب المنجد في اللغة وهذا الكتاب عليه مؤاخذات كثيرة لكنه معروف فيه صور , لكن