الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسرًا من غير الدبر والقبل كالصلاة
2)ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وهي قبلة الطائف ولذلك قال: (( الطواف بالبيت صلاة
فلو عكس الطواف وجعل البيت عن يمنيه لم يصح طوافه ، ولو طاف وجعل البيت وراء ظهره مثل أن يحاول في أثناء طوافه أن يمسك كبيرًا في السن أو نحو ذلك بعضهم يطوف ويجعل البيت وراء ظهره ولايصح الطواف إلا إذا جعل البيت عن يساره عبادة توقيفية جاءت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- بهذه الصفة لا تصح بدونها ، ولذلك الاستقبال فيها شرط ونص عليه جمهور العلماء-رحمهم الله- . وهذا لا يجزئ إلا إذا زوحم، ولم يستطع ذلك
يصح الطواف إلا داخل المسجد الحرام قال-تعالى-: { وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ } فلو طاف من خارج المسجد الحرام لم يصح
أن يطوف في الدور الثاني ويصح أن يطوف في الدور الثالث في السطح ؛ لأن الأصل أن سطح المسجد آخذ حكم أسفله ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين ) )فجعل أسفل الأرض آخذًا حكم أعلاها ، وأعلاها آخذًا حكم أسفلها
3)وإن قال في ابتداء طوافه:"اللهم إيمانًا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم"فهو حسن؛ لأن ذلك قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
ومما لا أصل له: أن بعض الناس عندما يستلم الحجر يقول:"اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بوعدك، واتباعًا لسنة رسولك - صلى الله عليه وسلم -". والحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح، وقد أنكره الإمام مالك وغيره.
وفي حديث الحاكم أن النبي-صلى الله عليه وسلم- استفتح طوافه بالتكبير حينما استلم الحَجَر ثم قال: (( اللهم ايمانًا بك ووفاءً بعهدك وتصديقًا لكتابك ) )هذا الحديث اختلف في صحته بعض العلماء يقول: إنه لا بأس بذكره في بداية الطواف لكن الصحيح الثابت ما ذكرناه أولًا .