فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 73

وأخذ بعض العلماء من عشية يوم عرفة أن العشي تنسحب فعشية عرفة إلى فجر يوم النحر وعشية العاشر الذي هو يوم النحر يستمر إلى فجر اليوم الحادي عشر ثم اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر فقالوا: يجوز أن يرمي وفيه حديث المسائل قال: - يا رسول الله - رميت بعدما أمسيت ؟ قال: (( لا حرج ) )فقالوا: بعدما أمسيت أي بعد غروب الشمس فلا بأس أن يرمي خاصة إذا وجد العذر ؛ لكن السنة أن يرمي بعد الزوال تأسيًا برسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيحرص على ذلك ما أمكنه .

نحر الهدي

فلما رمى-عليه الصلاة والسلام- نحر ثلاثًا وستين بدنة بيده الشريفة-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم وَكَّلَ عليًا-رضي الله عنه- أن ينحر ما غبر وبقي منهن وكان هديه-عليه الصلاة والسلام- تمام المائة .

ثم بعد الرمي ينحر هديه، 1) ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه:"بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك"2)ويوجهه إلى القبلة، 3)والسنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، 4)ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته؛ لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب،

5)ويستحب أن يأكل من هديه، 6)ويهدى ويتصدق؛ (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) ،

يستحب أن يأكل ، و يتصدق ، و يهدي من هدي التمتع والقران والضحية

المشروع في هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرم أن يتصدق منه، ويهدي ويأكل أثلاثًا، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس

الدم الواجب غير هدي التمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاء الصيد، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم

مساكين الحرم داخل مكة أو خارجها في حدود الحرم سواءً كان من أهل الحرم أو الآفقيين .

الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت