فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 73

يجمع بين حديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ( أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ ) ، وحديث أَبِي قَتَادَةَ أنه قَالَ: ( انْطَلَقَتُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُي وَلَمْ أُحْرِمْ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ .. وطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ:"كُلُوا"وَهُمْ مُحْرِمُونَ ) بأن الحلال إن صاد للمحرم حرم على المحرم ، أما إن صاده لنفسه وأطعم غيره جاز.

من قتل الصيد وكان جزائه شاة ، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة .

الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيدا للحرم ، ولا يزيل اليد المشاهدة ، فقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ .

الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم إن وجد .

إن كرر الصيد يفدي كلًا على حدة .

الراجح أن الذي يُقَوّم المِثْل لا الصيد ، لأنه هو الواجب أصلًا فإذا كان الواجب فالواجب قيمته .

لا يجوز إخراج قيمة المثل لظاهر النص"..أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ..".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت