1350 - (6144) قال الحافظ: وفي حديث جابر عند البزار:"ومن قتل نفسًا ظلمًا" [1]
أخرجه البزار (كشف 1539) عن محمود بن بكر بن عبد الرحمن حدثني أبي ثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا:"من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حَرُم عليَّ دمه إلا بثلاث: التارك دينه، والثيب الزانى، ومن قتل نفسًا ظلمًا"
وقال: لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه""
وقال الهيثمي: وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ"المجمع 6/ 252"
قلت: هو ضعيف الحديث كما قال أحمد وابن معين.
ويشهد للحديث حديث عثمان الماضي وحديث عائشة الآتي وحديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري في الباب.
1351 - (6145) قال الحافظ: وللنسائي من طريق عمرو بن غالب عن عائشة:"أو كفر بعدما أسلم" [2]
صحيح
وله عن عائشة طرق:
الأول: يرويه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعى عن عمرو بن غالب عن عائشة، واختلف عن أبي إسحاق في رفعه ووقفه:
-فقال غير واحد: عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة مرفوعًا:"لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قَتل فيُقتل"
أخرجه الطيالسي (ص 216) وابن أبو شيبة (9/ 414) وفي"مسنده" (الإتحاف 4643) وأبو يعلى (4676) والطحاوي في"المشكل" (1809) والمزي (22/ 184 - 185)
عن أبي الأحوص سلَّام بن سليم الكوفي
وابن أبي شيبة (9/ 414) وإسحاق في"مسند عائشة" (1602 و1603) وأحمد (25477 و25700 و25794) والنسائي (7/ 83) وفي"الكبرى" (3480) والطحاوي في"شرح المعاني" (3/ 161) وفي"المشكل" (1808)