3982 -"نهى عن بيع ضراب الجمل"
قال الحافظ: ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم (3/ 1197) : فذكره" [1] "
3983 -"نهى عن بيع فضل الماء"
قال الحافظ: واستدل لمالك بحديث جابر عند مسلم (1565) : فذكره" [2] "
3984 -"نهى عن تفضيض الأقداح ثم رخص فيه للنساء"
قال الحافظ: وفي"الأوسط"للطبراني من حديث أم عطية: فذكره" [3] "
سيأتي الكلام عليه فانظر حديث"نهى عن لبس الذهب"
3985 -"نهى عن تقليب السلاح في المسجد"
قال الحافظ: وفي"الأوسط"للطبراني من حديث أبي سعيد قال: فذكره" [4] "
أخرجه الطبراني في"الأوسط" (4036) عن علي بن سعيد الرازي ثنا إسحاق بن خالد الأعسم ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا أبو البلاد عن محمد بن عبيد الله قال: كنا عند أبي سعيد الخدري فقلب رجل نبلا، فقال أبو سعيد: أما كان هذا يعلم أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تقليب السلاح في المسجد وسله.
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن أبي البلاد إلا مروان""
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في"الأوسط"وفيه أبو البلاد [5] ضعفه أبو حاتم"المجمع 2/ 26"
وفي"الميزان"قال أبو حاتم: لا يحتج به""
قلت: ترجمه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (4/ 2/160) وذكر عن أبيه أنّه قال فيه: يكتب حديثه، وذكر عن ابن معين أنّه قال فيه: ثقة.
وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثقة"التاريخ 2/ 649"
وذكره ابن حبان في"الثقات".
(1) 5/ 368 (كتاب الإجارة- باب عسب الفحل)
(2) 5/ 429 (كتاب الشرب- باب من قال: إنّ صاحب المال أحق بالمال حتى يروى)
(3) 11/ 386 (كتاب الأطعمة- باب الأكل في إناء مفضض)
(4) 2/ 93 (كتاب الصلاة- باب يأخذ بنصول النبل إذا مرّ في المسجد)
(5) اسمه يحيى بن سيمان العامري الغطفاني.