فهرس الكتاب

الصفحة 5687 من 8348

وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن عدي كما في"نصب الراية" (4/ 35) ولم أره في"الكامل"من طريق معلي بن هلال الطحان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا"لا يباع الطعام حتى يكال بالصاعين: صاع البائع، وصاع المشتري"

وأسند ابن عدي إلى البخاري والنسائي وأحمد والسعدي في معلي بن هلال أنّه كذاب وضاع ووافقهم على ذلك.

وأما حديث الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 197) عن حفص عن هشام عن الحسن قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فتكون زيادته لمن اشترى، ونقصانه على البائع.

ورواته ثقات، حفص هو ابن غياث، وهشام هو ابن حسان.

3981 -"نهى عن بيع الغَرَر"

قال الحافظ: أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق حدثني نافع، وابن حبان من طريق سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره، وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة، وابن ماجه من حديث ابن عباس، والطبراني من حديث سهل بن سعد" [1] "

صحيح

ورد من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث سهل بن سعد ومن حديث علي

فأما حديث ابن عمر فله عنه طرق:

الأول: يرويه نافع عن ابن عمر، وعنه غير واحد، منهم:

1 -محمد بن إسحاق المدني.

أخرجه أحمد (2/ 144) عن يعلى ومحمد ابني عبيد الطنافسي قالا: ثنا ابن إسحاق ثني نافع عن ابن عمر قال: فذكره.

وإسناده حسن، ابن إسحاق صدوق، والباقون ثقات.

وأخرجه ابن الأعرابي (ق 134 / ب) وأبو نعيم في"الحلية" (7/ 94) من طريق معاوية بن هشام القَصّار عن سفيان عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به.

(1) 5/ 260 (كتاب البيوع- باب بيع الغرر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت