وقال اللالكائي: وهو أشبه بالصواب""
قلت: وهو كما قالا.
قال البزار: لا نعلم أسند رفاعة إلا هذا""
وقال الحافظ: إسناده صحيح"الإصابة 3/ 284"
وهو كما قال.
2880 -"كان إذا حُمّ دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل"
قال الحافظ: وقال سمرة: فذكره، أخرجه البزار وصححه الحاكم ولكن في سنده راو ضعيف" [1] "
ضعيف
أخرجه البزار (كشف 3027) والطحاوي في"المشكل" (1857) والعقيلي (1/ 92 - 93) والطبراني في"الكبير" (6947) والحاكم (4/ 403 - 404) من طرق عن محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة مرفوعًا"الحُمَّى قطعة من النار فأبردوها عنكم بالماء البارد"وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل.
قال البزار: لا نعلمه يُروى عن سمرة إلا من هذا الوجه، وإسماعيل ليس بالقوي""
وقال الحاكم: صحيح الإسناد""
وقال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك"المجمع 5/ 94"
قلت: هو ضعيف كما قال أبو زرعة وجماعة.
2881 -"كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة"
قال الحافظ: رواه مسلم (692) وأبو داود (1201) من حديث أنس قال: فذكره" [2] "
قلت: ولفظه عندهما"صلّى ركعتين"مكان"قصر الصلاة"
2882 -"كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته"الحديث، وفيه"فيقول: أمّا بعد: فإنّ خير الحديث كتاب الله"
(1) 12/ 285 (كتاب الطب- باب الحمى من فيح جهنم)
(2) 3/ 221 (كتاب الصلاة- أبواب التقصير- باب في كم يقصر الصلاة؟)