الصفحة 168 من 256

القَدَحِ، وأن يُنْفَخَ في الشراب"."

قلت: خرج الأستاذ الدوسري هذا الحديث ثم ذكر أن النهي عن النفخ في الشراب ثابت، ثم قال:

"وأما النهي عن الشراب من ثلمة القدح فلم أر له شاهدًا مرفوعًا".

قلت: وجدت له شاهدًا مرفوعًا.

أخرجه الطبراني في"الأوسط"-كما في"مجمع البحرين (7/ 108) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال:"نُهيَ أن يُشرب من كسرِ القدحِ"."

وتابعه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن ابن المبارك به.

أخرجه أبو نعيم في"الحلية" (9/ 38) .

وهو حديث صحيح.

وانظر"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/ 2689) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت