فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 599

(إلا مع استرابة هنالك) فحينئذ يمتنع من الأداء لقائم العذر من الريبة زيادة على النسيان وحيث يؤديها يحكم بها القاضي، وهو مراد المصنف. وهذا قول مالك الأول ثم رجع فقال: لا يشهد وإن عرف خطه حتى يذكرها، وبه أخذ ابن القاسم وأصبغ، واقتصر عليه (خ) فقال: لا على خط نفسه حتى يذكرها وأدى بلا نفع أي ذاكرًا له أنه نسيها وبالأول أخذ عامة أصحابه مطرف وابن الماجشون والمغيرة وابن وهب وابن دينار وابن أبي حازم، واختاره سحنون في نوازله وبه العمل قال اللخمي: لو وكل الناس اليوم إلى الحفظ لما أدى واحد شهادته ولضاعت حقوق الناس، وقيل: لا تجوز ولا يؤديها ولا يحكم بها. ورابعها: يشهد إن كانت في بطن رق لا في ظهره أو في كاغد لسهولة البشر. وخامسها: إن كانت الوثيقة بخطه. (والحكم في القاضي) يجد في ديوانه حكمًا بخطه ولا يذكر القضية (كمثل الشاهد) فينفذه ويمضيه حيث لم تكن ريبة (وقيل بالفرق) بينه وبين الشاهد (لمعنى زائد) فيه وهو أنه كان يمكنه أن يشهد على حكمه عدلين بخلاف الشاهد إذ فعل مقدوره.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 10

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت