فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 599

يعلم على من يقسم منهم فيحبسون عامًا إذا مات المقتول مطلقين من غير حديد فإن كان جريحًا أو مريضًا سجنوا محددين بالحديد وهي رواية أبي زيد عن ابن الماجشون: لا بد للمسجون في الدم من الحديد وضربه مائة وسجنه عامًا مستقبلًا من غير حديد اهـ. وهذا ما لم يكن القتل بإقرار رجع عنه وإلا سقط عنه الضرب والسجن كما مر في باب السرقة. (والصلح في ذاك) المذكور من الضرب والسجن (مع العفو استوى) فيضرب القاتل مائة ويسجن عامًا إذا صولح كما يجب عليه ذلك إذا عفا أو أسقط عنه الدم بوجه من الوجوه وهو معنى قوله (كما هما في حكم الإسقاط) للدم (سوا) تتميم وسواء كان القاتل مسلمًا أو ذميًا أو حرًا أو عبدًا أو أمة أو مرأة قاله ابن القاسم (ودية العمد) أي الواجبة فيه إذا عفا بعض المستحقين للدم أو عفوا كلهم على الدية مهمة من غير بيان ولا دية لعاف مطلق إلا أن يظهر إرادتها كقوله: لولا الحاجة ما عفوت عنه فتجب أيضًا (كذات الخطا) في كونها مائة من الإبل إلى آخر ما يأتي (أو) للتنويع (ما تراضى فيه بين الملا) أي ما تراضى عليه الجماعة من الأولياء مع القاتل، سواء كان مثل دية الخطأ أو أقل أو أكثر.l (وهي) أي الدية (إذا ما قبلت) من القاتل (وسلمت) للأولياء (بحسب الميراث قد تقسمت) فتأخذ منها الزوجات والبنات أو الأخوة للأم على قدر فرائضهم بعد أن يقضي ما عليه من دين ولا شيء لأهل الوصايا منها لأنها كمال طرأ (خ) : إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية وعلم ثم أشار إلى جنس الدية وقدرها وذكر جملة من أحكامها وهي كما قال ابن عرفة: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرًا شرعًا لا باجتهاد اهـ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 66

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت