فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 40

وقال ابن حزم أن من أنزل المني عاما لا يفطر (1) وهو قول شاد لا معول عليه واستدل بأدلة لا تنفعه في قوله ذلك ، وليس المقام مقام رد عليه وإلا لبيت عور قوله ، ولإبن حزم أقوال شاذة كثيرة .

إنزال المذي . قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: يفسد صوم من قبل أو ضم فأمذى عند أكثر أهل العلم ) واختيار الشيخ أن المذي لا يفطر ، وهو الصحيح ـ بإذن الله تعالى ـ .

الأكل والشرب عامدا وكذا السعوط وهو إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف لقول ـ - صلى الله عليه وسلم -"بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا").

والأفضل ترك جميع الأبر خروجا من الخلاف وإلا فالصحيح أنها لا تفطر .

وفي إبرة المغذي خلاف بين المعاصرين فذهب كثير منهم أنها تفطر لأنها تغني عن الطعام والشراب ، وذهب العلامة العثيمين إلى أنها لا تفطر لأنها ليست طعاما ولا بمعني الطعام ؛أما الشيخ السيد سابق قال: أنها لا تفطر لأن الجلد ليس بمدخل للطعام ولا الشراب.

ويخرج من كلام شيخ الإسلام أنها لا تفطر قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: ( إذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ بيانا عاما ولا بد أن تنقل الأمو ذلك فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب .

(1) المحلى ـ ابن حزم ـ 6/ 203 وما بعدها . وحاصل أدلته تدل على جواز القبلة والضم وملاعبة الزوجة ولا تدل على جواز الإنزال البتة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت