يحرم قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ثمرًا مقصودًا .
كذلك يحرم قضاء الحاجة في محل يؤذي الناس ، كموارد المياه ودليل هذه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إتقوا اللاعنين: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم"،وحديث معاذ - رضي الله عنه - مرفوعًا"إتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد ،وقارعة الطريق والظل"رواه أبو داود وابن ماجه والحديث صححه الحاكم والنووي.وفي الطبراني بسند حسن عن حذيفة بن أسيد- رضي الله عنه - عن النبي- صلى الله عليه وسلم -:"من آذى المسلمين في طريقهم،وجبت عليه لعنتهم".
يحرم استقبال القبلة أو استدبارها مطلقًا،وذلك لصحة الأثر والنظر أما الأثر فحديث سلمان وأبي أيوب الأنصاري في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها،ولكن شرقوا أوغربوا".ومن ناحية النظر فإنه إنما منع الاستقبال والاستدبار لحرمة القبلة وهذا موجود في البنيان والصحراء.
وما ورد في الجواز فهو إما ضعيف كحديث عائشة،الذي ضعفه البخاري،وغيره،أوحكاية فعل لا عموم لها كحديث ابن عمر وجابر . والقول بالمنع في البنيان والصحراء هو اختيار جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن العربي وابن جزم والشوكاني والسعدي.
6.الاستنجاء باليمين بلا حاجة، لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - في الصحيحين:"لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول".
المسألة الخامسة: كيفية الاستطابة
الاستطابة ( إزالة النجاسة ) تكون إما:
1-بالجمع بين الاستجمار بالحجارة أولًا، ثم الاستنجاء بالماء، وهذا هو الأفضل .