فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 912

وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه. والثالثة: اعتبار البقاء والفوات وهو قول أبي حنيفة. فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلف المتبائعان فالقول قول البائع أو يترادان) وروي:"يتحالفان ويتفاسخان"وروي:"فالقول قول البائع"؛ ولأن حصول الاختلاف في ثمن المبيع يوجب التحالف، أصله قبل القبض وبعده مع بقاء السلعة؛ ولأن الاختلاف إذا وقع في كيفية زوال الملك بين المتعاقدين لم يجعل القول قول مدعي الملك عند تلف السلعة كما لو اختلفا فقال أحدهما: بعتكها وقال الآخر: وهبتنيها. ووجه اعتبار التلف قوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع فإن استهلكت فالقول قول المشتري"وروي:"والسلعة قائمة تحالفا وترادا"؛ ولأنا وجدنا التحالف يوجب الفسخ بينهما إذا لم يتصادقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت