فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 912

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) . ولأنه شخص ملتذ بلمس فرجه كالرجل. ولأنه فرج يلتذ بلمسه كالذكر. ولأنه مكلف مس من بدنه ما يخرج الحدث الموجب للبلوغ كالرجل.

[94] (فصل) ومن لمس فرج بهيمة فلا وضوء عليه. خلافًا للشافعي في أحد قوليه. لأنه لمس بهيمة فأشبه سائر بدنها؛ ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الجماد.

[95] مسألة: وما يخرج من البدن من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصاد وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء. خلافًا لأبي حنيفة. لقوله: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) . وروى أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم فلم يزد على أن غسل محاجمه وصلى). ومنه حديث ثوبان (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت