فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 912

له المسح. لقوله عزَّ وجلَّ: {وأرجلكم إلى الكعبين} فعم كل حال, وروى أبو بكرة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للمسافر والمقيم في المسح على الخفين إذا تطهر فلبس خفيه) . وهذا يقتضي لبسًا يتعقب كمال الطهارة. وفي حديث عمر وأنس أنه عليه السلام قال: (إذا أدخلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت