فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 912

[266] مسألة: يقنت في صلاة الصبح خلافًا لأبي حنيفة. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت فيما رواه أبوهريرة وخفاف بن إيماء والبراء وأنس بن مالك وقال أنس: (مازال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) .

[267] مسألة: يجوز القنوت قبل الركوع وبعده. خلافًا للشافعي في قوله إن محله بعد الركوع. ولإجماع الصحابة عليه. وروي عن أبي رجاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت