الصفحة 89 من 549

الثانية وذلك في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء ولا يتنفل بينهما ويجوز في الحضر لعذر المطر في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر فصل ومن رعف في صلاته فإن كان يسيرا فتله وتمادى وإن كان كثيرا نظر فإن كان قبل تمام الركعة بسجدتيها قطع ومضى فغسل الدم واستأنف وإن كان بعد عقد ركعة واحدة بسجدتيها فهو مخير إن شاء قطع وإن شاء مضى فغسل الدم في أقرب موضع اليد وبنى وهذا للمأموم واختلف في المنفرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت