والحادية عشر في فصلت عند قوله { إن كنتم إياه تعبدون } وقيل { وهم لا يسأمون } وليس في المفصل منها شيء ويسجدها من قرأها في صلاة فرض أو نفل واختلف عنه في فعلها في الأوقات المنهى عنها
والأوقات التي نهى عن التنفل فيها وقتان بعد العصر حتى تغرب الشمس
وبعد الصبح حتى تطلع فأما الأحوال التي نهى عن التنفل فيها فنخص ولا نعم كحال خطبة الإمام وشروعه في الصلاة وغير