وأما ما يخص فهو عادم الماء لا يجوز له التيمم إلا بعد طلب الماء واعوازه وإن وجده بثمن مثله أو غالبا غير متفاحش لزمه شراؤه إلا أن يجحف به وهذه الشروط منتفية في القسم الآخر وهو تعذر استعماله وأما جوازه لتعذر الاستعمال فيعتبر فيه أربعة شياء خوف تلف أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه والثاني أن يجد الماء ويخاف لخروجه إليه لصوصا أو سباعا فيجوز له التيمم والثالث أن يخاف متى تشاغل باستعماله فوات الوقت لضيقه أو تأخر المجيء به أو لبعد المسافة في الوصول إليه أو لعدم الآلة التي توصله إليه كالدلو والرشاء والرابع أن يخاف على نفسه أو إنسان يراه التلف من شدة العطس أو