الصفحة 32 من 549

وأما ما يخص فهو عادم الماء لا يجوز له التيمم إلا بعد طلب الماء واعوازه وإن وجده بثمن مثله أو غالبا غير متفاحش لزمه شراؤه إلا أن يجحف به وهذه الشروط منتفية في القسم الآخر وهو تعذر استعماله وأما جوازه لتعذر الاستعمال فيعتبر فيه أربعة شياء خوف تلف أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه والثاني أن يجد الماء ويخاف لخروجه إليه لصوصا أو سباعا فيجوز له التيمم والثالث أن يخاف متى تشاغل باستعماله فوات الوقت لضيقه أو تأخر المجيء به أو لبعد المسافة في الوصول إليه أو لعدم الآلة التي توصله إليه كالدلو والرشاء والرابع أن يخاف على نفسه أو إنسان يراه التلف من شدة العطس أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت