والثاني أن يستبري ثم لا يطأ حتى يظهر الحمل والثالث أن يقول لم أطأها أصلا ويتعلق باللعان أربعة أحكام سقوط الحد ونفي السبب وقطع النكاح وتأبيد التحريم فأما سقوط الحد عن الزوج فمتعلق بإلتعانه وحده وكذلك نفي النسب وأما سقوط الحد عن المرأة فمتعلق بإلتعانها وأما الفرقة فمتعلقة بإلتعانهما معا وتأبيد التحريم يتبع الفرقة وهي واقفة بنفس فراغهما من اللعان من غير حاجة إلى حكم حاكم ويلتعن في النكاح الفاسد ولا يرتفع التحريم بإكذابه نفسه وصفة اللعان أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله لقد زنت ولقد رآها تزنى على الصفة المشترطة ويخمس بأن يقول والإ فلعنة الله عليه إن كان