الصفحة 305 من 549

والثاني أن يستبري ثم لا يطأ حتى يظهر الحمل والثالث أن يقول لم أطأها أصلا ويتعلق باللعان أربعة أحكام سقوط الحد ونفي السبب وقطع النكاح وتأبيد التحريم فأما سقوط الحد عن الزوج فمتعلق بإلتعانه وحده وكذلك نفي النسب وأما سقوط الحد عن المرأة فمتعلق بإلتعانها وأما الفرقة فمتعلقة بإلتعانهما معا وتأبيد التحريم يتبع الفرقة وهي واقفة بنفس فراغهما من اللعان من غير حاجة إلى حكم حاكم ويلتعن في النكاح الفاسد ولا يرتفع التحريم بإكذابه نفسه وصفة اللعان أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله لقد زنت ولقد رآها تزنى على الصفة المشترطة ويخمس بأن يقول والإ فلعنة الله عليه إن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت