ج1 / الشركاتُ والمؤسساتُ التي لا تتعامل بالرِّبا وشيء من المحرَّمات يجوز المساهمة فيها , وأما التي تتعامل بالرِّبا وشيء من المحرَّمات فيحرمُ المساهمة فيها , وإذا شكَّ في أمر شركة ما , فالأحوطُ له أن لا يُساهمَ , أخذًا من الحديث: ( دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ ) (1) , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
المساهمة في الشركات والبنوك: سُئل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء رحمه الله تعالى: ( فتاوى ورسائل سماحته ص474 ) .
س23 / سُئل الشيخ: عن المساهمات في الشركات والبنوك ؟ .
فقال الشيخ - رحمه الله -: ( المساهمات كلُّها محل ريبة , لا يُساهم الإنسان في أيِّ شركة من الشركات إلاَّ على طريقة المضاربة بنسبة من الربح ) .
شراء وبيع الأسهم: الفتوى رقم 4016 ج13/320-321 .
س / حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال , وقد اشتريتُ بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء , فما حكم التصرُّف فيها ؟ علمًا بأنه يوجد عندي بعض الأسهم ؟ .
ج / إذا كانت هذه الأسهم لا تُمثِّلُ نقودًا تمثيلًا كليًا أو غالبًا , وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها وشراؤها , لعموم أدلة جواز البيع والشراء , وإنما تُمثِّلُ أرضًا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) : ( مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - مفتي المملكة , ورئيس القضاة , والشئون الإسلامية - رحمه الله تعالى ج6/167-168 ) .
(1) أخرجه الإمام أحمد ح1723 ج1/200 , والترمذي وقال: ( حسن صحيح ) ح2518 واللفظ له , وصحح إسناده الحافظ ابن حجر ( تغليق التعليق ج3/211 ) .