الصفحة 14 من 15

ومما ورد في المسألة ما ورد في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي القاري (ج1/ص493) ,وفيه قال:"قال وحديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع الأيدي عند سبعة مواطن عند افتتاح الصلاة واستقبال القبلة والصفا والمروة والموقفين والجمرتين لا يصح رفعه والصحيح وقفه على ابن عمر وابن عباس. [قلت: هذا من كلام الملا علي القاري وانظر في كلامه اللاحق] ."

قلت: وعلى تقدير عدم صحة رفعه تكفينا صحة وقفه لا سيما وهو في حكم المرفوع إذ لا يقال مثل هذا من قبل الرأي كيف وقد رواه الطبراني بسنده عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام:"لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت وحين يقوم على الصفا والمروة وحين يقف مع الناس عشية عرفة ومجمع والمقامين حين يرمي الجمرة"وذكره البخاري معلقا في كتابه المفرد في رفع اليدين, فقال: وقال وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام:"لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن في افتتاح الصلاة واستقبال الكعبة وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وفي المقامين عند الجمرتين".

ورجحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا القول. الفتاوى (ج1/ص295) .

وممن نصر هذا القول:

الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الفتاوى (ج22/ص436,س966_ص442,س977_ ص445,س980) , و في الشرح الممتع في كتاب المناسك حيث اختار هذا القول ونصره.

والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى في تصحيح الدعاء (ص513 ) .

وأخيرًا:

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت