وكذلك مما ورد في المبسوط للسرخسي (ج4/ص23) , قال:"والحديث المشهور أن النبي قال لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن عند افتتاح الصلاة وعند القنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع عند المقامين عند الجمرتين وهذا دليل على أنه إنما يقيم عند الجمرتين الأولى والوسطى ولا يقيم عند جمرة العقبة والمراد من رفع اليدين الرفع للدعاء".
وفي بدائع الصنائع للكاساني (ج1/ص207) , وفيه قال:"وفي المشاهير أن النبي قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة وفي العيدين والقنوت في الوتر وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وعند المقامين عند الجمرتين".
وكذلك ممن ذهب إلى رفع اليدين محمد شمس الحق العظيم آبادي في كتابه عون المعبود شرح سنن أبي داود (ج5/ص227) ,حيث قال:"هذا موضع الترجمة لكن يقال إن هذا الرفع للدعاء على الصفا لا لرؤية البيت وأجيب بأن هذا مشترك بينهما وأما ما يفعله العوام من رفع اليدين مع التكبير على هيئة رفعهما في الصلاة فلا أصل له أن يذكره أي من التكبير والتهليل والتحميد والتوحيد ويدعوه أي بما شاء وفيه إشارة إلى المختار عند محمد أن لا تعيين في دعوات المناسك لأنه يورث خشوع الناسك...".
وممن ذهب إلى ذلك الإمام المناوي في التيسير بشرح الجامع (ج2/ص69) , حيث قال:"ورفع اليدين يكون في سبعة مواطن:إذا رأيت البيت الكعبة إذ لم يقل أحد بوجوبه فيما أعلم وعلى الصفا أي إذا رقيت على الصفا والمروة في السعي فيندب رفع اليدين عند الدعاء بالمأثور حالتئذٍ".