المادة 103: لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر. ص296
المادة 104: كل ما صح التزامه شرعًا صلح أن يكون بدلًا في الخلع. ص304
المادة 105: إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حقّ يتعلق بالمهر و نفقة الزوجية. ص308
المادة 106: إذا لم يسم المتخالعان شيئًا وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية. ص309
المادة 107: إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية. ص309
المادة 108: نفقة العدّة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة. ص307
المادة 109: إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانته أو اشترط إمساكها له بلا أجرة مدة معلومة أو إنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل أجرة إرضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية، أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت. ص303
المادة 110: إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينًا له على الأم. ص306
المادة 111: إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته فقط إن كان الولد فقيرًا. ص305
المادة 112: لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته. ص301
المادة 113: للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت ان فيه علة تحول دون بنائه كالجب والعنة والخصا، ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن. ص324