وأصل الحضانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب لكن هل قدمها لكونها أنثى فهي أحق بالتربية من الأجنبي الذكر أم لكون جهة الأمومة أحق من جهة الأبوة فإن كان الأول لم تقدم أم الأم بل أم الأب لأنهما يشتركان في الأنوثة وامتازت تلك لأنها من نساء العصبة والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم وإن كانت لجهة الأم فقدمت أم الأم وهذا مخالف لأصول الشرع فإن أقارب الأم لم يقدموا في شيءٍ من الأحكام بل أقارب الأب أولى من أقارب الأم في جميع الأحكام فكذلك في الحضانة.
وكذلك في الميراث الجدة أم الأب إن لم تكن أولى من أم الأم لم تكن