فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 614

وأصل الحضانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب لكن هل قدمها لكونها أنثى فهي أحق بالتربية من الأجنبي الذكر أم لكون جهة الأمومة أحق من جهة الأبوة فإن كان الأول لم تقدم أم الأم بل أم الأب لأنهما يشتركان في الأنوثة وامتازت تلك لأنها من نساء العصبة والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم وإن كانت لجهة الأم فقدمت أم الأم وهذا مخالف لأصول الشرع فإن أقارب الأم لم يقدموا في شيءٍ من الأحكام بل أقارب الأب أولى من أقارب الأم في جميع الأحكام فكذلك في الحضانة.

وكذلك في الميراث الجدة أم الأب إن لم تكن أولى من أم الأم لم تكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت