وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرار وهذا هو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وهو ضعيف والأول أجود وهؤلاء يقولون سقط الحد لأنه رجع عن الإقرار ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول وهو ضعيف بل فرق بين من أقر تائبًا وبين من أقر غير تائب فإسقاط العقوبة بالتوبة كما دلت عليه النصوص أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار.
والإقرار شهادة منه على نفسه ولو قبل الرجوع لما قام حَد بإقرار فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقًا فالرجوع الذي هو فيه