ولا قدرًا والعقوبات التي تقام في حَد أو تعزيرٍ إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنا أو سرق أو شرب فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها ولو درئ الحد بإظهارها لم يقم حد فإن كل من تقام عليه البينة يقول قد تبت.
وإن كان تائبًا في الباطن كان الحد مُكفرًا وكان مأجورًا على صبره وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائبًا فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد نص عليه في غير موضع وهي من مسائل التعليق واحتج عليها القاضي بعدة أحاديث وحديث الذي قال قد أصبت