محله الذي بال فيه خيرًا من أن يقطعوه فيلوث ثيابه وبدنه وإفضاء النجاسة إلى أمكنة أخرى من المسجد فينجسها.
ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب قبل أن ينزع ذكره منها ثم نزعه لم يكن مذنبًا بالنزع وهل هو وطء فيه قولان هما روايتان عن أحمد وكذلك الذين يقولون إذا طلع الفجر وهو مُجَامِع لهم في