فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 614

محله الذي بال فيه خيرًا من أن يقطعوه فيلوث ثيابه وبدنه وإفضاء النجاسة إلى أمكنة أخرى من المسجد فينجسها.

ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب قبل أن ينزع ذكره منها ثم نزعه لم يكن مذنبًا بالنزع وهل هو وطء فيه قولان هما روايتان عن أحمد وكذلك الذين يقولون إذا طلع الفجر وهو مُجَامِع لهم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت