اللغة، وضم الشرع إليه أفعالًا، فالصلاة اسم الدعاء وضم الشرع إليها ركوعًا وسجودًا وقيامًا وجلوسًا وذكرًا، وكذلك الصيام عبارة عن الإمساك وضم الشرع إليه النية.
وعن الشافعية كالمذهبين.
والكلام في فصلين: أحدهما (في) جواز نقل ذلك (وحسنه) .
(والثاني في) أنه قد نقل.
823 -أما الأول فالدليل عليه (أنا نقول: الاسم قد يكون اسمًا لمعنى) غير واجب له وإنما هو تابع للاختيار، بدليل انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة، وأنه كان يجوز أن يسمى المعنى بغير ما سمي به، نحو أن (يسمى السواد بياضًا) /79 ب إلى غير ذلك، وإذا ثبت ذلك، جاز أن يختار مختار سلب الاسم عن معناه (ونقله) إلى غيره لأنه تابع للاخيتار.