714 -واحتج بأن القصد إلحاق الذم بمن يكنزهما وليس القصد العموم.
الجواب: أنه لا يمتنع قصد ذم من كنز أن يكون اللفظ مستغرقًا (له) على موضوعه في اللغة فمن ادعى ذلك يجب أن يدل. والله أعلم.
715 -مسألة: إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص، واللفظ مستقل بنفسه، حمل على عمومه، ولم يقتصر على سببه، وذلك مثل: (قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر أيتوضأ به؟) فقال عليه السلام:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته". ومثل أن يسأل عن رجل اشترى عبدًا، فاستغله، فظهر على عيب فيقول:"الخراج بالضمان"فيكون ذلك في كل مشتر هذه سبيله. وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة والأشعرية.