فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 1668

ظنه، في قصد المتكلم، ألا ترى أنه إذا قال القائل: ضربت كل من في الدار قد يكون فيها من يعظمه المتكلم - (كأخيه وعمه فيغلب على ظن السامع أنه لم يضربه وكلام المتكلم -(كأخيه وعمه فيغلب على ظن السامع أنه لم يضربه وكلام المتكلم) يدل على أنه قد ضربه فيستفهمه لتزول الشبهة ويقوى ظن السامع (على) ضربه.

514 -احتجوا برابع وهو (أن) الاستثناء يدخل على لفظ العموم، فلو اقتضى لفظه الاستغراق لكان ذلك نقضًا له ورجوعًا عنه: لأنا نستدل على أن المتكلم لم يرد به ظاهره بل تجوز بقوله.

الجواب: أنكم إن أردتم أن يقتضي الاستغراق إذا تجرد عن قرينة، فهذا لم يتجرد عن قرينة وهي الاستثناء وإن أردتم أنه يقتضي الاستغراق/ 52 ب فإن لم يتجرد (عن قرينة) لم نسلم لأن عندنا أنه لا يقتضي الاستغراق إلا إذا تجرد عن القرائن (وهذا لم يتجرد) .

جواب آخر: أن لفظ العموم يستغرق ما دخل عليه فإذا كان معه استثناء كان شاملًا لما عدا الاستثناء لأنه لا يدخل على المستثني، وبيان ذلك (أنه) إذا قال: ضربت كل من في الدار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت