{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ/27 ب فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} .
والجواب أن التكرار لم يعقل من ظاهر (هذه الآيات) ، وإنما عقل بدليل آخر من الإجماع والقياس وغيره.
جواب آخر: إنما تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان والعلة يتبعها حكمها كلما وجدت، ثم في المعلق بشرط مالا يقتضي التكرار وهو الحج (والعمرة) .
(فإن الاستطاعة توجد ولا يجب الحج الثاني) .
(وجواب آخر: وهو أن ليس في قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} و {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} شرط وإنما ذكر السبب الموجب للحد، وأما {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} فلا يقتضي تكرار الوضوء بتكرار الصلاة.
248 -احتج بأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة إذ كل واحد (منهما) سبب فيه، ثم الحكم يتكرر ولا ينتفي بتكرر