الصفحة 14 من 70

المبحث الأول

دخول الشهر برؤية الهلال

يثبت دخول الشهر إذا رُؤي هلاله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «صُوموا لِرُؤْيتهِ وأفطِروا لرُؤيته» (1) ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: «إذا رَأيتُموهُ فصوموا، وإِذا رأَيتُموهُ فأفطِروا. فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له» (2) ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حذيفة - رضي الله عنه -: «لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حتى تَرَوْا الهِلاَلَ أوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حتى تَرَوْا الهِلاَلَ أوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» (3) .

الرؤية التي يثبت بها دخول الشهر:

المطلوب في رؤية الهلال هو رؤيته بالعين المجردة، أما رؤيته بالآلات الحديثة - كالمكبرات- فظاهر كلام الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - أن الاستعانة بها جائزة، ولكن العمدة على

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم / باب قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتمُ الهلالَ فصوموا، وإذا رأيتُموهُ فأفطِروا» (1888) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما (2468) ، والترمذي في سننه في كتاب الصوم / باب ما جاء لا تقدموا الشهر (678) ، والنسائي في سننه في كتاب الصيام / باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم (2118) ، وأحمد في مسنده (9696) .

(2) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم / باب هل يُقالُ رَمضانُ أو شهرُ رمضانَ، ومَن رأَى كلَّهُ وَاسِعًا (1879) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما (2457) ، والنسائي في سننه في كتاب الصيام / باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث (2121) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام / باب ما جاء في «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (1704) ، وأحمد في مسنده (6307)

(3) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصيام / باب إذا أغمي الشهر (2327) ، والنسائي في سننه في كتاب الصيام / باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه (2127) ، قال الألباني: صحيح [صحيح سنن أبي داود للإمام الألباني (2\ 50) رقم الحديث (2326) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت