1139- أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثني أبي وأحمد بن حنبل، قالا: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث حديثا إلا يود أن أخاه كفاه1.
1140- حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجار ببغداد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثني جرير، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: أدركت عشرين ومائة... فذكروه سواء2.
1141- قرأت على عبد الرحمن بن يحيى، عن أبي علي الحسن بن الخضر الأسيوطي، حدثهم قال: حدثنا أبو الطاهر: ح: وحدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا محمد بن رزيق بن جامع قالا: حدثنا خلف بن القاسم، قال: أبو المصعب الزهري: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أن بكير بن الأشج، أخبره عن معاوية بن أبي عياش أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير، فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟
فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فسلهما، ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة.
فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سبق"1137"قريبا.
2 سبق"1137"قريبا.
3 رواه الطحاوي 3/ 57، وابن أبي شيبة"17860"4/ 67 مختصرا، وانظر أقوال أهل العلم في هذه المسألة: الإشراف 3/ 153-154، المصنف لابن أبي شيبة 4/ 66-69.