فقال له سليمان بن موسى: أيحل لزوجها أن يصيبها؟
قال: نعم.
قال سليمان: أرأي أم علم؟
قال: بل سمعنا أنها إذا صامت وصلت حل لزوجها أن يصيبها1.
-وذكر عبد الرزاق، أيضا عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن رجل غريب قدم في غير أشهر الحج معتمرا ثم بدا له أن يحج في أشهر الحج أيكون متمتعا؟
قال: لا يكون متمتعا حتى يأتي من ميقاته في أشهر الحج.
قلت: أرأي أم علم؟ قال: بل علم2.
-وذكر سنيد، عن محمد بن كثير, عن ابن شوذب, عن أيوب، عن ابن سيرين، أنه سئل عن المتعة بالعمرة إلى الحج, قال: كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فإن يكن علما فهما أعلم مني، وإن يكن رأيا فرأيهما أفضل3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه عبد الرزاق في المصنف"1194"1/ 311، وابن أبي شيبة 4/ 279"الهندية"، والدارمي نحوه"824-826"1/ 228، وانظر الأوسط لابن المنذر 2/ 216.
2 رواه ابن حزم في المحلى 7/ 160، وانظر ما رواه الطبري"3437"2/ 255.
3 روى ابن أبي حاتم"1792"1/ 340-341 بسنده عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب، أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله.
فقال سعد: بئس ما قلت يابن أخي.
فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك.
فقال سعد: قد صنعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصنعناها معه.
ورواه مالك في الموطأ 1/ 344، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 125، والترمذي"823"، والنسائي 5/ 152، وفي الكبرى"3714"2/ 348، وأحمد"1503"، والشافعي 1/ 373-374، وفي السنن المأثورة ص373، وأبو يعلى"805"2/ 130، والشاشي"166"1/ 210-211، والقاسم بن سلام في الناسخ"326"، والفسوي 1/ 363، والطحاوي 2/ 141، وابن الجوزي في التحقيق 2/ 125، والبيهقي 5/ 16-17، والدورقي في مسند سعد"124"ص206، والمزي في تهذيب الكمال 3/ 1218، وانظر التمهيد لابن عبد البر 8/ 360، والعلل للدارقطني 4/ 292-293.