(3) كشاف القناع: 5/ 374 ·
(1) انظر الفقه المقارن للأحوال الشخصية: ص084 ·
(1) انظر الموسوعة الفقهية: 22/ 891 · الأم: 6/ 061 · المبسوط: 5/ 94 · المدونة: 2/ 874 ·
(2) التاج المذهب: 2/ 091 ·
(1) انظر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: 1/ 354 · الدر المختار ورد المحتار: 3/ 116· كتاب النفقات: ص08 · الفقه المقارن للأحوال الشخصية: ص084 · وجاء في المادة (623) من الأحكام الشرعية: (كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتها، توجب سقوط النفقة، فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها، أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنى إن لم تخرج من بيت زوجها) ·
(2) انظر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: 1/ 844، 944 وما بعدها · أحكام الأسرة في الإسلام: ص564 ·
(1) المهذب: 2/ 561 · مغني المحتاج: 3/ 793، 893 ·
(2) الخرشي على مختصر خليل: 4/ 051 ·
(3) كتاب الفروع: 5/ 845 ·
(4) كشاف القناع: 5/ 424 · الإقناع: 4/ 411 ·
(1) المحلى: 11/ 004 ·
(2) اللباب شرح الكتاب: 2/ 661، 761 ·